ولا بأس بالتكرير في : ( حي على الصلاة ) أو : ( حي على الفلاح ) [١] للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءاً من الأذان.
______________________________________________________
ما روي من الشاذ من قول : ( إن علياً ولي الله ) و ( أن محمداً وآله خير البرية ) فمما لا يعول عليه ». ونحوه كلام غيرهم. والظاهر من المبسوط إرادة نفي المشروعية بالخصوص ، ولعله أيضاً مراد غيره.
لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها ، ومجرد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبية. كما أنه لا بأس بالإتيان به بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج : « إذا قال أحدكم : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله. فليقل : علي أمير المؤمنين » (١). بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الايمان ورمز إلى التشيع ، فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً بل قد يكون واجباً ، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان. ومن ذلك يظهر وجه ما في البحار من أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الاجزاء المستحبة للأذان ، لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها ، وأيد ذلك بخبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي عن الصادق (ع) وما في الجواهر من أنه كما ترى. غير ظاهر.
[١] اتفاقاً كما في المختلف وظاهر غيره ، لموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « لو أن مؤذناً أعاد في الشهادة ، أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح ، المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد
__________________
(١) رواه في الاحتجاج عن القاسم عن معاوية عن الصادق (ع) في طي احتجاجات علي (ع) مع المهاجرين والأنصار في ذيل تفصيل ما كتب على العرش وغيره صفحة : ٧٨.