( مسألة ١٨ ) : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن [١] مع عدم العلم بالكراهة [٢] كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق. وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز بل يشكل مع ظنها أيضاً [٣].
______________________________________________________
قوله (ره) : « بحيث يتعذر أو يتعسر ».
[١] لأن تجويز الشارع الأقدس للأكل مع عدم الاذن الثابت كتاباً وسنة بل وإجماعاً ـ كما في الجواهر ـ راجع إلى حجية ظهور الحال في الرضا من المالك بالأكل ، فيكون حجة على الرضا بالصلاة ، لأنها أولى ، فتأمل. والآية الكريمة هي قوله تعالى ( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً ) (١).
[٢] بلا خلاف أجده فيه ، كما في الجواهر.
[٣] بل ظاهر محكي كشف اللثام الإجماع على المنع معه ، لانصراف الآية الشريفة عنه فيرجع إلى أصالة المنع. لكن لا يظهر للانصراف وجه غير الغلبة ، وفي اقتضائها للانصراف المعتد به في رفع اليد عن الإطلاق إشكال أو منع ، فالإطلاق محكم ، المقتصر في الخروج عنه على خصوص العلم بالكراهة ، لظهور الإجماع الكاشف عن أن الحكم المذكور ظاهري ، والحكم الظاهري لا مجال له مع العلم بالواقع. ( فان قلت ) : إذا كان
__________________
(١) النور ـ ٦١.