ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر في بحث النجاسات [١].
( مسألة ١٠ ) : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر [٢] ،
______________________________________________________
دباغه ذكاته » (١).
وفيه ـ مع أنه غير صريح في اللزوم ، وأن الشراء إنما يصح مع الحكم بالتذكية ولو ظاهراً ، وكذا اللبس بناء على عدم جواز الانتفاع بالميتة ـ أنه لا يقوى على تقييد تلك النصوص بالحمل على غير المستحل ، ولا سيما مع ندرة العلم بمذهبه ، وكيف يصح حمل : « ما صنع في أرض الإسلام » (٢) على أرض يكون أهلها لا يستحلون الميتة بالدبغ؟ وكذا خبر ابن الجهم (٣) ، فان الظاهر أن الضيق الذي حكاه السائل بقوله : « قلت : إني أضيق من هذا » إنما هو من مثل هذه الجهة. فلاحظ. مع أن الخبر ضعيف لا يصلح للاعتماد عليه.
[١] مر هناك الكلام فيه.
[٢] لا ينبغي التأمل في وجوب الحكم بعدم تذكية ما في يد الكافر ، لعدم الدليل على الحكم بها ، إذ لو سلم شمول أخبار السوق للكافر فما في رواية إسماعيل بن عيسى من قوله (ع) : « عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك » (٤) وقريب منه خبر إسحاق المتقدم (٥)
__________________
(١) الوسائل باب : ٦١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
(٢) راجع مصحح إسحاق المتقدم في البحث عن المأخوذ من يد المسلم.
(٣) تقدم ذكره في البحث عن المأخوذ من يد المسلم.
(٤) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ٧.
(٥) تقدم ذكره في البحث عن المأخوذ من يد المسلم.