ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي [١] من
______________________________________________________
أن العلم بكون الصلاة الى غير القبلة لم يكن حال الصلاة ، وإنما حدث بعد ذلك ، فلا يدخل في عموم الصحيح الناشئ عن ترك الاستفصال الجاهل بالحكم قاصراً كان أو مقصراً ، وكذا الناسي له مع علمهما بجهة القبلة ، كما لا يدخل العالم العامد. وأما الجاهل بالقبلة إذا كان متردداً ـ كما إذا بنى على الصلاة الى جهة ثمَّ يسأل بعد ذلك ـ ففي دخوله في الصحيح إشكال لانصرافه الى من صلى بانياً على كون صلاته فرداً للمأمور به ، ومثله ما لو صلى إلى إحدى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة وبعد الفراغ انكشف له الانحراف كذلك ، فيمكن دعوى وجوب الإعادة على الأول عملا بمقتضى الشرطية ، وكذا في الثاني إذا تبين كون الانحراف أكثر من ثمن الدائرة ، أما إذا لم يكن انحرافه كذلك فيمكن الاجتزاء بصلاته عملا بدليل الاجتزاء بالأربع ، بناء على ما عرفت من ظهوره في حصول اليقين بالاستقبال لو اقتصر عليها ، فان ذلك لازم لاغتفار الانحراف المذكور واقعاً. وكذا حكم من صلى إلى واحدة في ضيق الوقت بناء على وجوب إيقاع الثلاث بعد الوقت أما بناء على الاجتزاء بها فليس مما نحن فيه ، لأن حكمه الواقعي ذلك في اعتقاده في الدخول تحت عموم الصحيح. وأما ناسي القبلة والغافل فلا ينبغي التأمل في دخولهما تحت عموم الصحيح أيضاً كالمخطئ. والله سبحانه أعلم.
[١] بلا خلاف كما صرح به جماعة ، بل عليه الإجماع في جملة من كلماتهم ، كما في المستند. ويشهد له موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته. قال (ع) : إن كان متوجهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجهاً الى دبر القبلة فليقطع الصلاة