( مسألة ٤ ) : يستحب حكاية الأذان عند سماعه [١]
______________________________________________________
المأموم ، فلو لم يدل على الاكتفاء بالسماع دليل أمكن الاكتفاء بها ، لأنها مصداق حقيقي للأذان. ودعوى : أن الحكاية ليست من الأذان ، لأن المؤذن يقصد معنى الفصول والحاكي يقصد لفظ الفصول. فيها : أن التعبير بالحكاية إنما كان في كلمات الأصحاب ، وأما النصوص فإنما اشتملت على أن يقول مثل ما يقول المؤذن ، وفسرها بذلك الأصحاب ، والظاهر إرادتهم قصد معنى الفصول كما يظهر ذلك مما ورد أنه ذكر الله تعالى (١). لكن في ظهور نصوص الحكاية في كونها أذاناً بقصد المتابعة نظير صلاة المأموم تأملا أو منعاً. بل الظاهر منها أن استحبابها من باب الذكر. فلاحظ ولو سلم لم يناسب قوله (ره) : « له أن يكتفي .. ». الظاهر في الرخصة. مضافاً إلى أنه ينبغي تخصيص الاكتفاء بصورة حكاية جميع الفصول من دون تبديل بالحولقة. فلاحظ.
[١] إجماعاً حكاه جماعة كثيرة. ويشهد له جملة من النصوص كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « كان رسول الله (ص) إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شيء » (٢) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام : « يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله عز وجل على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن » (٣). ونحوهما غيرهما. وفي بعضها : أنه يزيد في الرزق (٤).
__________________
(١) يأتي في التعليقة الاتية.
(٢) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.