سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام [١] ، أي أذان الصلاة جماعة ، أو فرادى ، مكروهاً كان [٢] أو مستحباً. نعم لا يستحب حكاية الأذان المحرم [٣]. والمراد بالحكاية : أن يقول مثل ما قال المؤذن [٤] عند السماع ، من غير فصل معتد به [٥] وكذا يستحب حكاية الإقامة [٦] أيضاً. لكن ينبغي إذا قال
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه إطلاق النصوص.
[٢] للإطلاق أيضاً. والمراد بالمكروه : الأذان في بعض موارد السقوط.
[٣] كما عن نهاية الاحكام والتذكرة وكشف الالتباس والروض والمسالك وجامع المقاصد حيث خصوا الاستحباب بالأذان المشروع ، وكأنه لانصراف النصوص اليه. لكن التعليل في بعضها بأن ذكر الله تعالى حسن على كل حال (١) ، يقتضي العموم كما عن بعض التصريح به.
[٤] كما هو المأخوذ موضوعاً للحكم في النصوص ، وليس فيها ذكر الحكاية كما عرفت. وفي الشرائع وعن المبسوط والوسيلة وغيرها : يستحب أن يحكيه مع نفسه. والظاهر منه إرادة الحكاية بنحو كأنه يتكلم مع نفسه ودليله غير ظاهر. وعن فوائد الشرائع : تفسيره بأن لا يرفع صوته كالمؤذن. قال في محكي كلامه : « وسمعت من بعض من عاصرناه من الطلبة استحباب الإسرار بالحكاية ولا يظهر لي وجهه الآن ». وكما لم يظهر له وجه استحباب الاسرار لم يظهر لنا وجه استحباب أن لا يرفع صوته كالمؤذن.
[٥] كما يظهر من النصوص ، ولا سيما ما اشتمل منها على حرف المعية.
[٦] كما عن بعض الأصحاب. ولا دليل عليه ظاهر ، لاختصاص النصوص بالأذان. وإرادة ما يعم الإقامة منه. غير ظاهرة. ولذا صرح
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.