وريقه وإن كان طاهراً ما دام رطباً ، بل ويابساً إذا كان له عين. ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا [١] ، كالسمك الحرام أكله.
______________________________________________________
كذا » المنع عن خصوص ما لو كان مدخول ( في ) ظرفاً للمصلي ، ولو لاشتماله على بعضه كالقلنسوة والخاتم والجورب ، وتعميمه لغيره ـ مثل الشعرات الواقعة على الثوب فضلا عن مثل قبضة السكين وقاب الساعة وأمثالهما من المحمولات المحضة ـ يحتاج إلى قرينة ، وذكر البول والروث لا يصلح قرينة على إرادة معنى المصاحبة من ( في ) ، لإمكان فرض الاشتمال فيهما على المصلي ولو بلحاظ بعضه ، أو بلحاظ محلهما من الثوب المشتمل عليه إذا كان ملوثاً بهما ، فان المشتمل على المشتمل مشتمل ، ولا ملجئ إلى حمل ( في ) على معنى المصاحبة. مع أن الحمل على ذلك يستلزم المنع عن الصلاة في محل أجزاء ما لا يؤكل لحمه ـ مثل المخازن والسفن الحاملة له ـ وفي المكان المفروش بها ، لصدق المصاحبة قطعاً بذلك ونحوه. اللهم إلا أن يراد مصاحبة خاصة ، نظير ما في بعض روايات ما لا تتم به الصلاة من قوله (ع) : « كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز فيه الصلاة .. » (١). لكن يبقى الاشكال من جهة عدم الملزم به ، فالبناء على المنع في مطلق المحمول لا يخلو من إشكال ، والأصل يقتضي البراءة.
[١] كما هو ظاهر الفتوى. واستدل له بإطلاق النصوص. وفيه : أن الإطلاق الذي يصح الاعتماد عليه غير متحصل ، إذ العمدة في النصوص الموثق ، وما في ذيله من قوله (ع) : « ذكاه الذبح أو لم يذكه » يصلح قرينة على اختصاصه بما له نفس ، لاختصاصه بتذكية الذبح. واحتمال كون
__________________
(١) الوسائل باب : ٣١ من أبواب النجاسات حديث : ٥.