( مسألة ٢٨ ) : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فان كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه [١] ، وإن كان قبله جر جبهته [٢] إن أمكن ، وإلا قطع الصلاة في السعة [٣] ، وفي الضيق أتم على ما تقدم [٤] إن أمكن ، وإلا اكتفى به.
______________________________________________________
مسألة وجوب الانتظار لذوي الأعذار وجواز البدار ، والمختار فيها الأول إلا أن يكون لدليل البدلية خصوصية يقتضي جواز البدار ، ونصوص المقام من هذا القبيل ، بل هي كالصريحة فيه ، لأن حرارة الرمضاء إنما تكون في أوائل وقت الظهر ، وحمل النصوص على آخر الوقت أو أول الوقت مع العلم ببقاء الحرارة إلى آخر الوقت بعيد جداً لا مجال لارتكابه ، فلاحظ.
[١] هذا ـ بناء على ما يظهر منهم الإجماع عليه من كون الوضع على ما يصح السجود عليه من واجبات السجود ـ ظاهر ، لفوات المحل بمجرد رفع الرأس ، لأن محله صرف الوجود المنقطع برفع الرأس ، فيدور الأمر بين رفع اليد عن الصلاة من رأس وبين البناء على صحتها ، ولأجل أن حديث : « لا تعاد الصلاة » (١) شامل للبعض والتمام يتعين القول بالصحة. ولو قيل بأن ذلك من قيود السجود الواجب فاللازم إعادة السجود ، لعدم مطابقة المأتي به للمأمور به ، ويأتي لذلك تتمة في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى ،
[٢] لبقاء المحل.
[٣] لوجوب الصلاة التامة.
[٤] يعني : من الانتقال إلى البدل الاضطراري ، وإن لم يمكن سقط
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب القبلة حديث : ١.