( مسألة ١٦ ) : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة. ثمَّ حدث ثانياً ـ كما في الإغماء والجنون الأدواري ـ فهل يجب الإتيان بالأولى ، أو الثانية ، أو يتخير وجوه [١].
( مسألة ١٧ ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد [٢].
______________________________________________________
السجدتين ، لا واحدة الركوع ، كما قد يتوهم من الهيئة ، ولا ما ينتهي بمسمى السجود ، لأن الذكر وإن كان خارجاً عن السجود غير خارج عن الركعة. ولا يدخل فيها رفع الرأس من السجود ، لكونه من المقدمات العقلية لما بعده من الأفعال ، لا من الواجبات الصلاتية. ولا تتوقف على إتمام السجود وإن قلنا بالوجوب التخييري بين السجود القصير والطويل لأن الظاهر من إدراك الوقت بإدراك الركعة إدراك أقل الواجب منها لا غير. وقد تعرضنا في الخلل لتحديد الركعة فراجعه فان له نفعاً في المقام.
[١] قد تقدم في فصل الأوقات ترجيحه للأخير. كما تقدم أيضاً بيان وجهه ووجه الأول. ولم يتضح لي وجه الثاني إلا ما ربما يمكن أن يقال : بأن وقت الاختصاص بالعصر يراد به آخر وقت بعد الوقت الأول يمكن فيه فعل العصر ، فيكون الوقت المذكور وقت اختصاص العصر يتعين فعلها فيه.
[٢] لعموم دليل التكليف بالصلاة من غير مخصص. مع عموم : « من أدرك ركعة .. » (١).
__________________
(١) راجع مسألة : ١١ من فصل أوقات اليومية في هذا الجزء.