خصوصاً في فرض الضرر على المالك.
( مسألة ٢٢ ) : إذا أذن المالك في الصلاة ، ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه ، وأن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي [١] ، كما أن العكس بالعكس.
( مسألة ٢٣ ) : إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد ، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج ، لأن مراعاة الوقت أولى [٢] من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين.
______________________________________________________
تكون بالاذن اللازم للإذن في الصلاة ، وأين هذا من إثبات جواز المضي في الصلاة بعد الرجوع عن الاذن فيها؟! نعم لو كان إتمام الصلاة من لوازم الشروع فيها جاز بمجرد الاذن في الشروع ، لكن عرفت منع ذلك وأن إباحة المكان شرط في الإتمام على نحو شرطيتها في الشروع ، فمع انتفائها يمتنع الإتمام. فلاحظ وتأمل.
[١] تقدم أن موضوع الجواز واقعاً هو الرضا الواقعي ، وأن الجواز مع الاذن جواز ظاهري إنما يعمل عليه مع الشك في الرضا الباطني ، لا مع العلم بالحال وجوداً أو عدماً. فراجع.
[٢] هذا في الجملة من القطعيات ، ويقتضيه جميع ما دل على لزوم الانتقال إلى الأبدال الاضطرارية في الوقت عند عدم التمكن من الفرد الاختياري فيه وإن تمكن منه في خارج الوقت. نعم قد يشكل من جهة ما دل على أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة فيه (١). لكن تقدم اختصاصه بصورة ما لو فات الوقت إلا مقدار ركعة
__________________
(١) راجع المسألة : ١١ من فصل أوقات اليومية ونافلتها في هذا الجزء.