فعدد الفرائض سبع عشرة ركعة ، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة بركعة ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون. هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين [١] والوتيرة على الأقوى [٢].
______________________________________________________
خارجة (١) وغيرهم. وعن الإسكافي : إنها تزيد ست ركعات. ويشهد له صحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) : « سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال (ع) : ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة » (٢). وعن الصدوقين : أنه كسائر الأيام ، ويشهد له صحيح الأعرج : « عن صلاة النافلة يوم الجمعة. فقال (ع) : ست عشرة ركعة قبل العصر ثمَّ قال (ع) : وكان علي (ع) يقول : ما زاد فهو خير » (٣). وقريب منه صحيح سليمان بن خالد (٤). لكن الأول مهجور ، فلا مجال للعمل به إلا أن يبنى على قاعدة التسامح. والأخيرين لا ينافيان دليل زيادة ، كما لعله ظاهر.
[١] إجماعاً صريحاً وظاهراً حكاه جماعة كثيرة. وتشهد به النصوص المتجاوزة حد الاستفاضة ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن الصلاة تطوعاً في السفر. قال (ع) : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً » (٥).
[٢] كما هو المشهور ، وعن المنتهى : نسبته إلى ظاهر علمائنا ( رض )
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ١٢.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ٩.
(٥) الوسائل باب : ٢١ من ابواب اعداد الفرئض ونوافلها حديث : ١.