الى الغاصب إشكال ، لانصراف الاذن الى غيره [١]. نعم مع الظهور في العموم لا إشكال.
( مسألة ٥ ) : المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات [٢] الصلاة يوجب البطلان وإن كان شيئاً يسيراً.
( مسألة ٦ ) : إذا اضطر الى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه [٣].
( مسألة ٧ ) : إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة ، فإن أمكن نزعه فوراً [٤] وكان له
______________________________________________________
[١] في دعوى الانصراف كلية منع ، بل يختلف الحال باختلاف المقامات من حيث اقترانها بما يوجب صرف الاذن الى غير الغاصب ، بل قد يكون فيها ما يوجب انصراف الاذن عن خصمه أو عدوه أو غيرهما.
[٢] لا يبعد عدم الفرق بين السكون والحركة ، فإذا حمله في حال القيام وألقاه قبل الركوع بطلت صلاته أيضاً ، لأن كونه في النقطة الخاصة من الفضاء في حال القيام مستند أيضاً الى قيام المصلي ، فيكون منهياً عنه ولا يصح قياسه بما لو وضعه في الصندوق ، فان الكون في الصندوق في الآن الثاني مستند الى استعداد ذات المغصوب لا الى المكلف ، فلا يكون متصرفاً إلا بالوضع والأخذ لا غير ، وليس كذلك في المقام.
[٣] لارتفاع الحرمة.
[٤] بناء على أن القادح خصوص حركة المغصوب بحركة المصلي لا يعتبر نزعه فوراً في صحة الصلاة ، فلو بقي عليه ولم يتحرك بحركته ـ كما لو التفت إليه في حال القيام ثمَّ نزعه قبل أن يهوي الى الركوع ـ لم يكن