عنه معلوماً. وأما إذا كان احتياطياً فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطية أيضاً ، لاحتمال اشتغال الذمة واقعاً بالسابقة دون اللاحقة ، فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى. وكذا الكلام في العدول من حاضرة الى سابقتها فان اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط ، وإلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول ، لما مر.
( مسألة ١١ ) : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة [١] في الحواضر ولا في الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة. وكذا من النافلة الى الفريضة ولا من الفريضة إلى النافلة ، إلا في مسألة إدراك الجماعة [٢]. وكذا من فريضة
______________________________________________________
للمحقق الثاني : الإجماع عليه. والنصوص غير وافية به ، وإنما تضمنت العدول من الحاضرة إلى الحاضرة أو الى الفائتة. نعم ربما استفيد المقام بالأولوية ، أو بإلغاء خصوصية موردها ، أو لأن القضاء عين الأداء فيجري عليه حكمه. ولكن الجميع غير ظاهر ، ولا سيما الأخير ، فإن إطلاق دليل القضاء إنما يقتضي مماثلته للأداء موضوعاً لا حكماً ، فيجوز أن يكون الشيء الواحد باختلاف كونه في الوقت وفي خارجه مختلف الحكم. فالعمدة فيه ظهور الإجماع عليه المؤيد بما ذكر ، فافهم.
[١] لما عرفت من أنه خلاف الأصل ، ولا دليل عليه في الموارد المذكورة لما تقدم من اختصاص نصوصه بالعدول من الحاضرة إلى السابقة الحاضرة أو الفائتة لا غير. والتعدي منهما الى هذه الموارد المذكورة في المتن يحتاج إلى إلغاء خصوصيتهما عرفاً ، وهو غير ثابت.
[٢] ففي صحيح سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله (ع)