( مسألة ٤٢ ) : يحرم لبس لباس الشهرة [١] بأن يلبس خلاف زيه من حيث جنس اللباس ، أو من حيث لونه ، أو من
______________________________________________________
أخص مطلقاً من أدلة القاعدة ، فيقدم عليها ويؤخذ بإطلاقه من حيث مراتب الضرر ، فيجب التستر بأي مرتبة كان لزوم الضرر. نعم إذا كان بحيث يجحف بحاله ويضر به يسقط لدليل نفي الحرج ، فيختص وجوب التستر بما إذا لم يكن حرجياً ، ويسقط إذا كان حرجياً. ومن ذلك تعرف الوجه في قوله (ره) : « ويجب قبول .. ». هذا ولكن الإنصاف يقتضي المنع من كون وجوب التستر من الأحكام الضررية نوعاً ، فالعمدة في وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل دعوى الإجماع على وجوبه ، فتأمل جيداً.
[١] للنهي عنه في جملة من النصوص كمصحح أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (ع) : « إن الله يبغض شهرة اللباس » (١) ، ومرسل ابن مسكان عنه (ره) : « كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره أو يركب دابة تشهره » (٢) ، ومرسل عثمان بن عيسى عنه (ع) : « الشهرة خيرها وشرها في النار » (٣) ، وخبر أبي الجارود عن أبي سعيد عن الحسين (ع) : « من لبس ثوباً يشهره كساه الله سبحانه يوم القيامة ثوباً من النار » (٤) وخبر ابن القداح عن أبي عبد الله (ع) : « قال أمير المؤمنين (ع) : نهاني رسول الله (ص) عن لبس ثياب الشهرة » (٥). والعمدة المصحح
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أحكام الملابس حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ١٢ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ١٧ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٥.