والا فبقدر ما وسع [١] ، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه
______________________________________________________
[١] قد أشرنا في تعليقتنا على الكفاية الى أن العمدة في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عند الاضطرار الى ارتكاب بعض غير معين من الأطراف ـ كما إذا علم بنجاسة أحد إناءين واضطر الى ارتكاب أحدهما لا بعينه ـ هو أن دليل نفي الاضطرار يقتصر في تقييده لإطلاق الأحكام على القدر اللازم في رفع الاضطرار ، ولا يجوز التعدي عن المقدار اللازم الى ما هو أوسع منه ، وحيث أنه يكفي في رفع الاضطرار تقييد وجوب الاجتناب عن النجس بحال ارتكاب الآخر المشتبه به ، يكون التكليف في حال الاضطرار إلى أحدهما باقياً بحاله ، غايته أنه لا يجب الاجتناب عنه مطلقاً ، بل في خصوص حال ارتكاب الآخر ، فان مثل هذا التكليف المقيد على النحو المذكور لا يوجب الوقوع في الضرر ، فيبقى بحاله ، وإنما الموجب له بقاؤه على إطلاقه ، فيرفع إطلاقه ، وحينئذ فلا يجوز ارتكابهما معاً ، إذ في ذلك مخالفة للتكليف المعلوم بالإجمال ، إذ المفروض ثبوت التكليف في ظرف ارتكاب الآخر ، وقد ارتكبه ، فيكون معصية قطعية.
هذا وقد أشرنا في التعليقة الى أن الارتكاب المأخوذ شرطاً لثبوت التكليف ليس مطلق الارتكاب ، بل خصوص الارتكاب الرافع للاضطرار ولذا لو ارتكب أحدهما ثمَّ ارتفع الاجمال فتبين ارتكاب النجس وبقاء الطاهر لم يحرم الطاهر حينئذ لئلا يلزم مخالفة التكليف المشروط بشرط حاصل بل يجوز ارتكابه ، لأن ارتكابه حينئذ ليس ارتكاباً رافعاً للاضطرار ، لارتفاع الاضطرار بارتكاب الأول النجس ، فلا يكون ارتكاب الطاهر الشرط في ثبوت التكليف بالنجس.