الرابع : الموالاة بين الفصول [١] من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة. وكذا بين الأذان والإقامة ، وبينهما وبين الصلاة ، فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما ، أو بينهما وبين الصلاة مبطل.
الخامس : الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية [٢] فلا يجزئ ترجمتهما ، ولا مع تبديل حرف بحرف.
السادس : دخول الوقت [٣] ، فلو أتى بهما قبله ولو
______________________________________________________
إلا إذا فات
بذلك الولا |
|
إذ طال فصل
فليعد مستقبلا |
وسيأتي بقية الكلام فيه.
[١] استدل عليه في الجواهر بالأصل ، وأنه الثابت من فعلهم (ع) ، والمستفاد من الأدلة الخالية عن المعارض. ويشكل بأن الأصل لا يعارض الإطلاق الدال على عدم الاعتبار ، والثابت من فعلهم لا دلالة فيه ، لا جماله والاستفادة من الأدلة غير واضحة. نعم الفصل بالسكوت الطويل والأعمال الأجنبية إذا كان بحيث يوجب محو الصورة عند المتشرعة قادح ، لعين ما يأتي إن شاء الله في قدح ما حي الصورة في الصلاة. لكن ذلك غير اعتبار الموالاة العرفية الذي ذكره في الجواهر. وسيأتي إن شاء الله أن الموالاة العرفية غير معتبرة في الصلاة ، فأولى أن لا تكون معتبرة هنا. فانتظر.
[٢] كما يقتضيه ظاهر نصوص الكيفية.
[٣] إجماعاً في ـ غير الصبح ـ كما عن نهاية الاحكام والمختلف وكشف اللثام ، بل عن المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة وجامع المقاصد : أنه إجماع علماء الإسلام. ويشهد له صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال : « لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت