حتى المسلخ منه عند بعضهم [١]. ولا بأس بالصلاة على سطحه [٢] ( الثاني ) : المزبلة. ( الثالث ) : المكان المتخذ للكنيف ، ولو سطحاً متخذاً لذلك. ( الرابع ) : المكان الكسيف الذي يتنفر منه الطبع. ( الخامس ) : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات
______________________________________________________
الصلاة في بيت الحمام. فقال (ع) : إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس » (١). ونحوه صحيح علي بن جعفر (ع) (٢). وحمل البيت فيهما على المسلخ ـ بقرينة ما في الفقيه من زيادة ( يعني : المسلخ ) بعد روايته الصحيح ـ في غير محله ، لكون الظاهر أنها من كلام الصدوق كما عن جماعة. مع أنه لو ثبت أنها من كلام ابن جعفر (ع) وصح كونه صارفاً للصحيح فلا يصلح صارفاً للموثق. اللهم إلا أن يقال : ظاهر إضافة البيت إلى الحمام المغايرة ، فلا يصلح الموثق والصحيح لمعارضة ما تقدم. فالعمدة في الحمل على الكراهة دعوى الإجماع على الجواز ، لا أقل من منعها عن حجيته ولا سيما مع ضعفه في نفسه بالإرسال وغيره.
[١] حكي ذلك عن النهاية والأردبيلي وظاهر غيره ، لكن عن صريح جماعة كثيرة : العدم ، لاختصاص الحمام بما عدا المسلخ ، ولنفي البأس في الصحيح والموثق المتقدمين عن الصلاة في بيت الحمام ، وهو المسلخ كما فسره به علي بن جعفر (ع). لكن الاشكال على الجميع ظاهر ، إذ عرفنا اليوم يقتضي شمول الحمام للمسلخ ، وبيت الحمام غير ظاهر فيه ، وتفسير علي بن جعفر (ع) غير ثابت.
[٢] عن جماعة : التصريح به ، لعدم الدليل على الكراهة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب مكان المصلي حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.