______________________________________________________
أو ينحر. ( السادس ) : بيت المسكر. ( السابع ) : المطبخ ، وبيت النار. ( الثامن ) ، دور المجوس إلا إذا رشها ثمَّ صلى فيها بعد الجفاف. ( التاسع ) : الأرض السبخة. ( العاشر ) : كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف. ( الحادي عشر ) : أعطان الإبل وإن كنست ورشت. ( الثاني عشر ) : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم. ( الثالث عشر ) : على الثلج والجمد. ( الرابع عشر ) : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة. ( الخامس عشر ) : مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا. نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا في محل الماء الواقف. ( السادس عشر ) : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة ، وإلا حرمت وبطلت. ( السابع عشر ) : في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج. ( الثامن عشر ) : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسم وغيره ، ولو كان ناقصاً نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال. وتزول الكراهة بالتغطية. ( التاسع عشر ) : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له. ( العشرون ) : مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف. وترتفع بستره. وكذا إذا كان قدامه عذرة. ( الحادي والعشرون ) : إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل ، بل كل شيء شاغل. ( الثاني والعشرون ) : إذا كان قدامه إنسان