______________________________________________________
مواجه له. ( الثالث والعشرون ) : إذا كان مقابله باب مفتوح. ( الرابع والعشرون ) : المقابر. ( الخامس والعشرون ) : على القبر. ( السادس والعشرون ) : إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل. ( السابع والعشرون ) : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين. وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار ، والآخر في جهة الخلف أو الامام. وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر. ( الثامن والعشرون ) : بيت فيه كلب غير كلب الصيد. ( التاسع والعشرون ) : بيت فيه جنب. ( الثلاثون ) : إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها. ( الواحد والثلاثون ) : إذا كان قدامه ورد عند بعضهم. ( الثاني والثلاثون ) : إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير.
( مسألة ١ ) : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن لم ترش ، وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.
( مسألة ٢ ) : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (ع) ولا على يمينها وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الامام (ع).
( مسألة ٣ ) : يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمر بين يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلا. وكذا إذا كان هناك شخص حاضر. ويكفى فيها عود أو حبل