( مسألة ٥ ) : لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات [١] كالتبن والعلف.
( مسألة ٦ ) : لا يجوز السجود على ورق الشاي ولا على القهوة [٢]. وفي جوازها على الترياك إشكال.
( مسألة ٧ ) : لا يجوز على الجوز واللوز [٣]. نعم
______________________________________________________
[١] بلا إشكال ظاهر ، لأن المنصرف اليه مما أكل ما كان كذلك بالنسبة إلى الإنسان ، ولا سيما بقرينة اقترانه بما لبس.
[٢] بناء على أن المراد مما أكل ما أعده الناس لذلك لا ينبغي التأمل في عدم جواز السجود على الشاي وعلى القهوة ، لاعدادهم إياهما للأكل ولو بالنحو الخاص. لأن الظاهر أن المراد من الأكل في المقام ما يعم استعماله ولو بنحو يكون به مائعاً. أما بناء على ما عرفت من استعداده في نفسه لذلك فغير بعيد بالنسبة إلى الشاي ، أما بالنسبة إلى القهوة فمحل إشكال أو منع ، لعدم كونها واجدة لذلك الاستعداد. وشيوع استعمالها إنما نشأ من جهة وجود خواص أخرى فيها ، كما يشهد لذلك شدة التنفر منها في الاستعمال الأول لها مع جهل المستعمل بها. والحال في الترياك أظهر. ولا يتضح الوجه في توقف المصنف في عدم جواز السجود عليه مع تقويته العدم في مثل العقاقير والأدوية مع أن الترياك أشيع منها استعمالا وأكثر اعتباراً ، فعلى ما يظهر منه من اعتبار الاعتياد يكون أولى بالمنع.
[٣] لأن الجبهة وإن كانت تلاصق القشر الذي ليس بمأكول ، إلا أن القشر عند اشتماله على اللب لما كان يلحظ تبعاً له عرفاً يصدق السجود على المأكول. لكن في تمامية التبعية المذكورة في مثل قشر اللوز والجوز إشكالا ظاهراً ، لاستقلال القشر في نفسه ، فهو كالصندوق من الخشب المملوء