وفي كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال [١] ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها [٢] إن لم يكن اجتهاده على خلافها [٣]
______________________________________________________
أنه خلاف كونه علامة على القبلة ، فيتعين كونه مصيباً لها دائماً ويكون من الامارات المفيدة للعلم. نعم لو بني على عدم استفادة كونه علامة من النص من جهة قصور دلالته ، وأن ذلك مأخوذ من قول أهل الخبرة ، خرج عن كونه من الأمارات الشرعية ويكون حاله حال غيره مما يفيد الظن. وإن كان المراد مثل قبله البلد ومحاريب المسلمين وإخبار ذي اليد فالحكم بإطلاق أدلتها غير ظاهر ، إذ هي مستفادة من السيرة والإجماع. ودعوى شمولها لصورة التمكن من العلم محتاجة إلى تأمل. وسيأتي التعرض لذلك إن شاء الله.
[١] وجهه : أن دليل حجية البينة وإن كان شاملا للمقام ـ على ما عرفت من إمكان استفادة عموم الحجية من رواية مسعدة بن صدقة (١) ـ إلا أن في شمولها للأخبار عن حدس تأملا ، لقرب دعوى انصرافها الى الاخبار عن حسن أو ظهورها فيه.
وأما ما في الجواهر من أنه بين دليل اعتبارها وما دل على وجوب الاجتهاد عموم من وجه. ففيه : أن دليل اعتبارها حاكم على ما دل على وجوب الاجتهاد عند تعذر العلم ، لأن دليل اعتبارها يجعلها علماً تنزيلا فلا مجال للاجتهاد معه. ومنه يظهر أن الأقوى التفصيل بين إخبارها عن حس فتكون حجة ، وعن حدس فلا تكون حجة.
[٢] لدخولها حينئذ في التحري الواجب عند عدم إمكان العلم بالقبلة.
[٣] إذ حينئذ يكون العمل على اجتهاده ، لأنه أقرب إلى مطابقة
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٤.