غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً [١]. وإن كان منحرفاً الى اليمين واليسار ، أو الى الاستدبار ، فان كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه [٢]
______________________________________________________
ثمَّ يحول وجهه إلى القبلة ثمَّ يفتتح الصلاة » (١). وخبر القاسم بن الوليد قال : « سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة. قال (ع) : يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها » (٢) بناء على أن المراد : يستقبل القبلة ـ كما هو الظاهر ـ لا الصلاة. مضافاً الى إمكان استفادته من ذيل صحيح معاوية بناء على ظهوره في عدم الخصوصية للفراغ. إلا أن يشكل من جهة فوات الاستقبال حين الالتفات في الأثناء إلى حين الاستقامة. فتأمل.
[١] لاقتصار جماعة كثيرة على المجتهد ، بل في كلام بعض نسبته إلى الأصحاب. ولكونه القدر المتيقن من النصوص.
[٢] أما الإعادة في الوقت : فمما لا إشكال فيه ولا خلاف ، إذ يقتضيها ـ مضافاً الى أدلة الشرطية ، والى حديث : « لا تعاد الصلاة » ونحوه ـ الأخبار الكثيرة المتقدم بعضها.
وأما عدم وجوب القضاء في الأولين : فهو المشهور ، ويشهد له النصوص المتقدم بعضها ، الصريحة في نفي الإعادة بعد خروج الوقت. وحكي عن بعض أصحابنا أو قوم منهم : إطلاق وجوب الإعادة. وليس صريحاً في المخالفة لذلك ، ولا دليل عليه ظاهراً إلا خبر معمر بن يحيى
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب القبلة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب القبلة حديث : ٣.