عن سمت الرأس [١] ،
______________________________________________________
الأولي. والأولى وإن كانت أشهر فتوى ، لكن الثانية أشهر رواية وأصح سنداً. وكون الثانية لم يصرح فيها بعدم اشتراط ذهاب الحمرة مع أنه لا يسلم بالنسبة إلى بعضها ، فالأولى لم يصرح فيها بكون الانتظار على نحو الوجوب ، فيمكن الحمل على الاستحباب ، كما جرى عليه العمل في كثير من تحديدات الأوقات المتقدمة التي استفيد منها وقت الفضيلة ، لكونه أوفق بالاحتياط ، لاحتمال عدم الغياب ووجود الحائل ، كما يشير إليه اختلافها في التعبير عنه ، تارة بزوال الحمرة ، وأخرى بتغيرها ، وثالثة بالتأخير قليلاً كما في رواية يعقوب بن شعيب المتقدمة (١) وملاحظة التعليلات الواردة فيها.
وعليه فتجوز الصلاة بمجرد عدم رؤية القرص إذا لم يعلم أنه خلف جبل أو نحوه. ويدل عليه صحيح حريز عن أبي أسامة أو غيره قال : « صعدت مرة جبل أبي قبيس أو غيره والناس يصلون المغرب ، فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس ، فلقيت أبا عبد الله (ع) فأخبرته بذلك. فقال لي : ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت ، إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلها ، وإنما عليك مشرقك ومغربك ، وليس على الناس أن يبحثوا » (٢). لكن هجره مانع عن العمل به ، فيتعين طرحه. وعليه فيجب الانتظار إلى أن يعلم بغيبوبة القرص. والظاهر حصوله بمجرد تغير الحمرة وميلها إلى السواد ، فلاحظ. والله سبحانه أعلم ،
[١] كما في مرسل بن أبي عمير (٣).
__________________
(١) تقدمت في اخبار اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية.
(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
(٣) المتقدم في اخبار اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية.