عن الأذان بالتكبير والشهادتين ، بل بالشهادتين [١]. وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله [٢]. ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كل فصل منهما [٣] ،
______________________________________________________
في المتن من اجتزائها عن الأذان بالتكبير والشهادتين صحيح ابن سنان المذكور.
[١] كما في مرسل الفقيه المتقدم. وفي صحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) : النساء عليهن أذان؟ فقال (ع) : إذا شهدت الشهادتين فحسبها » (١).
[٢] كما يشهد به صحيح أبي مريم الأنصاري : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » (٢). بل قد يظهر من المرسل المتقدم الاكتفاء عنها بالشهادتين فقط.
[٣] كما عن جماعة من الأصحاب التصريح به ، بل عن الذخيرة نسبة الحكم في الأول إلى الأصحاب ، ففي خبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام : الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحداً واحداً ، والإقامة واحدة » (٣). ولعل ذيله قرينة على إرادة الإقامة من الأذان في أوله كما هو الظاهر من صحيح عبد الرحمن الآتي ، وخبر نعمان الرازي : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : يجزؤك من الإقامة طاق طاق في السفر » (٤) وصحيح أبي عبيدة : « رأيت أبا جعفر (ع)
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٢١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٢١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٥.