______________________________________________________
بنقيضه ، بأن يكون الموضوع الواجب الصلاة المقيدة بعدم لبس ما لا يؤكل لحمه ، فان اللبس مما يمكن تعلق النهي به نفسياً أو غيرياً. أما إذا لم يكن كذلك مثل عدم ما لا يؤكل لحمه ، فيكون الواجب الصلاة المقيدة بعدم ما لا يؤكل لحمه ، فلا مجال لتعلق الأمر الغيري به والنهي الغيري بنقيضه ولا لأن يكون موضوعاً للشك في الحل والحرمة ليكون موضوعاً للقاعدة. والمستفاد من أدلة الباب هو الثاني ، فإنها إنما تضمنت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، لا الصلاة لابساً ما لا يؤكل لحمه ، فحرف الظرفية هو حرف التقييد ومدخولة هو القيد لا غير. هذا مضافاً إلى أن نقيض القيد العدمي للواجب وإن كان موضوعاً للنهي الغيري ، إلا أنه لا ينطبق على مطلق الوجود ، بل خصوص الوجود الذي يكون علة لعدم المأمور به أعني : المقيد ، فلو صلى في أول الوقت فيما لا يؤكل لحمه لم يكن مثل هذا القيد حراماً ولا مبغوضاً ، لا مكان أن يصلي بعد ذلك بما لا يكون مما لا يؤكل كما هو ظاهر. نعم يتم ذلك لو صلى في آخر الوقت. فلاحظ.
( المقام الرابع )
فيما يقتضيه الاستصحاب فنقول : ( تارة ) : يقصد إجراؤه في نفس الحيوان المأخوذ منه اللباس ، فيقال : الأصل عدم كونه محرم الأكل. ( وأخرى ) : في نفس اللباس ، فيقال : الأصل عدم كونه مأخوذاً من محرم الأكل. ( وثالثة ) : في نفس المصلي ، فيقال : الأصل عدم كونه لابساً مما يؤكل لحمه. ( ورابعة ) : في نفس الصلاة ، إما بأن يقال : كانت الصلاة قبل لبس هذا اللباس صحيحة فهي بعد لبسه باقية على ما كانت. أو بأن يقال :