فلا يحرم على الولي إلباسه إياه ، وتصح صلاته فيه [١] بناء على المختار من كون عباداته شرعية.
( مسألة ٤١ ) : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ، ولو كان بأزيد من عوض المثل [٢] ما لم يجحف بماله ، ولم يضر بحاله. ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج. بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك.
______________________________________________________
[١] يشكل بأنه خلاف إطلاق قوله (ع) : « لا تحل الصلاة في حرير محض » (١).
نعم قد يدعى انصرافه ـ بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ـ إلى خصوص اللبس المحرم ، فاذا حل اللبس لم يكن مانعاً من الصلاة ، كما تقدم في صحة الصلاة في الحرير في الحرب وللنساء. لكن ذلك لو تمَّ اختص بما إذا كان الحل لعدم مقتضي الحرمة ـ كما في الموردين المذكورين ـ لا لمزاحمتها بما يوجب الترخيص كالضرورة وللصبي ، فالبناء على البطلان أوفق بإطلاق أدلة المانعية. نعم لو كان دليل بالخصوص على جواز لبسه أمكن التمسك بإطلاقه المقامي على جواز لبسه في الصلاة ، فتأمل جيداً.
[٢] فان ذلك كله مقتضى إطلاق دليل شرطيته للواجب المطلق الذي يجب تحصيل مقدماته على كل حال. نعم قد يقال : إن الشراء بأكثر من ثمن المثل ضرر مالي منفي بقاعدة الضرر فيسقط. ويشكل بأنه يتم لو لم يكن وجوب التستر في الصلاة من الأحكام الضررية ، إذ حينئذ تكون قاعدة الضرر حاكمة على دليله ، مقتضية لتخصيصه بغير صورة لزوم الضرر المالي كما في سائر الموارد ، لكنه ليس كذلك ، فإنه حكم ضرري ، فيكون دليله
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.