اتساعاً عظيماً بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها وإن لم يكن إذن من ملاكها ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاك ، وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الإمكان.
______________________________________________________
والضرر (١) : فلا مجال للتمسك بها ، لاختصاصها بالحرج والضرر الشخصيين وهما غير محل الكلام ، ولو سلم فلا تصلح لإثبات الجواز ، لأنها امتنانية ، والأدلة الامتنانية لا تجري إذا لزم من جريانها خلاف الامتنان في حق الغير.
وأما ما يقال من أن أدلة نفي الحرج والضرر والضرار لا تصلح لتحليل أموال المسلمين المحرمة بالكتاب والسنة وفطرة العقل مجاناً بلا عوض ، وإلا لاقتضى ذلك إباحة كثير من المحرمات ، ولعله بعموم التحريم يستكشف أنه لا حرج لا يتحمل في الحرمة المزبورة. فضعيف أولا : بأن محل الكلام مجرد الجواز لا نفي العوض. وثانياً : بأنه لا محذور في تحليل المحرمات بأدلة نفي الحرج ، إذ لا يتضح فرق بين الواجبات والمحرمات ، فكما أنها تقتضي نفي الوجوب لو كان حرجياً كذلك تقتضي نفي التحريم لو كان حرجياً. وثالثاً : بأن تطبيق أدلة الحرج يتوقف على إحراز ثبوته كما هو المفروض ، ومعه لا مجال لأن يستكشف عدمه من عموم التحريم. فالعمدة في عدم جواز تطبيق أدلة نفي الحرج ونحوها في المقام ما ذكرنا من لزوم خلاف الامتنان. ولو جرت لم تصلح لإثبات كون التصرف مجانياً ، إذ لا حرج في ثبوت القيمة ، فعموم ضمان مال المسلم بحاله غير محكوم عليه بها. هذا كله إذا فرض ثبوت الحرج في ترك التصرف ، لكنه ليس محل الكلام أيضاً ، بل محله ما يلزم من تركه حرج نوعاً ، فإنه المراد مما في المتن من
__________________
(١) تقدمت الإشارة إليها في الجزء الأول صفحة : ٧٠ و ٢٠٣ فراجع.