( مسألة ١٧ ) : يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة [١]
______________________________________________________
الامتنان للاكتفاء بالظن. واستدل في محكي المستند ـ بعد ما قواه ـ بأصالة جواز التصرف في كل شيء. والإجماع على المنع غير ثابت في صورة الظن ، والتوقيع (١) ضعيف السند ، ومثله خبر محمد بن زيد الطبري : « لا يحل مال إلا من وجه أحله الله » (٢) ، ولضعف الاستدلال بموثق سماعة المتقدم المتضمن عدم حل مال المسلم إلا بطيب نفسه (٣). وفيه : أن حرمة التصرف في مال الغير مما أجمع عليه جميع الأديان والملل كما اعترف به ، وكفى بذلك حجة عليه ، ولا حاجة إلى التمسك بالتوقيع ليورد عليه بضعف السند. مع أنه اعترف في محكي كلامه بانجباره بالشهرة ، والخلاف في المقام إنما كان في حجية الظن لا في تخصيص حرمة التصرف في مال الغير بغير رضاه بغير صورة الظن ، فان الخلاف في الحكم الظاهري لا يلازم الخلاف في الحكم الواقعي ، وموثق سماعة ظاهر في التصرف ، وحمله على خصوص الإتلاف غير ظاهر.
وبالجملة : بعد الاتفاق على الحكم الواقعي ـ يعني : حرمة التصرف في مال الغير بغير رضاه ـ يكون المرجع عند الشك في الرضا أصالة العدم ، إلا أن تقوم حجة عليه ، ومع الشك في الحجية يبنى على عدمها.
[١] كما صرح به جماعة والعمدة فيه السيرة القطعية على التصرف من دون استئذان من ملاكها. وفي عموم الحكم لصورة العلم بالكراهة إشكال ، للشك في ثبوت السيرة فيها ، وإن كان غير بعيد. أما أدلة نفي الحرج
__________________
(١) يريد به التوقيع المتقدم في المسألة الثانية من هذا الفصل وهو قوله (ع) : ( فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ).
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب الأنفال حديث : ٢.
(٣) تقدم في المسألة الثانية من هذا الفصل.