______________________________________________________
« كتبت إلى الفقيه أسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت ـ : سبح به فما من شيء من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح » (١). وروى الشيخ في المصباح عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي الحسن موسى (ع) : « لا يخلو المؤمن من خمسة : سواك ومشط وسجادة وسبحة فيها أربع وثلاثون حبة وخاتم عقيق » (٢). وروى أيضاً عن الصادق (ع) : « من أدار الحجر من تربة الحسين (ع) فاستغفر به مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة ، وإن أمسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات » (٣). والمراد من طين القبر في الخبر الأول طين قبر الحسين (ع) كما يشير اليه ما في مكارم الأخلاق عن إبراهيم بن محمد الثقفي : « أن فاطمة (ع) بنت رسول الله (ص) كانت سبحتها من خيوط الصوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات فكانت تديرها بيدها تكبر وتسبح إلى أن قتل حمزة بن عبد المطلب رضياللهعنه سيد الشهداء فاستعملت تربته وعملت التسابيح فاستعملها الناس ، فلما قتل الحسين (ع) عدل إليه بالأمر فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزية » (٤). ومنه يظهر أن المراد بالسبحة في الخبر الثاني ما كانت من طين قبر الحسين (ع). وقريب منه في الدلالة على ذلك ما رواه عن كتاب الحسن بن محبوب : « ان أبا عبد الله (ع) سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة (ع) والحسين (ع) والتفاضل بينهما.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٥٠ من أبواب المزار حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب التعقيب حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب التعقيب حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ١٦ من أبواب التعقيب حديث : ١.