في الأثناء عدل ، من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص [١]. وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت ، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول ـ على ما ذكروه ـ لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضاً. وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا
______________________________________________________
أربع » (١). ونسب في الجواهر القول به إلى نادر لا يقدح خلافه ، وفي غيرها إلى المفاتيح. وعن الأردبيلي : « انه حسن لو كان به قائل » ، ويظهر منه عدم العثور على قائل به. بل عن بعض دعوى الاتفاق على خلافه. وعليه يشكل الاعتماد عليه ، بل لو بني على العمل بما أعرض عنه الأصحاب لحصل لنا فقه جديد ، فالمتعين تأويله أو طرحه ، وإن كان يعضده مضمر الحلبي قال : « سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر ، قال (ع) : فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثمَّ ليستأنف العصر » (٢). وربما يتوهم معارضته بصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (ع) قال : « سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر. قال : كان أبو جعفر (ع) ، أو كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثمَّ صلاها » (٣). وفيه : أن مورده الذكر خارج الوقت.
[١] لإطلاق الأدلة. مضافاً ـ في الصورة الثانية ـ إلى أن نية العدول في الأثناء تكشف عن كونها السابقة في وقت اختصاصها ، فلا
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٣ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦٣ من أبواب المواقيت حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب المواقيت حديث : ٧.