مضى من أول الوقت مقدار أربعَ ركعات فحاضت المرأة ، فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر [١]. وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات ، فان
______________________________________________________
فوات للوقت على تقدير القول بالاختصاص. وفيه : أن موضوع الأدلة المتقدمة هو الصلاة الصحيحة من جميع الجهات عدا حيثية الترتيب ، فاذا كانت باطلة لفقد شرط الوقت ـ ولو بوقوعها بتمامها في الوقت المختص بصاحبتها ـ لا تكون مشمولة للأدلة ، كما لو كانت باطلة لفقد جزء أو شرط ركني غير الترتيب ، أو وجود مانع ، فالتمسك بالإطلاق في غير محله ، كدعوى كون نية العدول تكشف عن كونها المعدول إليها من أول الأمر ، لعدم الدليل عليها ، بل ظاهر الأدلة خلافها ، وأنها بالنية تنقلب إلى المعدول إليها كما لا يخفى. ومن ذلك يظهر ضعف ما في الشرائع من التفصيل بين الصورتين ، حيث بنى على بطلان اللاحقة لو أتى بها في الوقت المختص بالسابقة ، وإطلاق جواز العدول لو ذكره في الأثناء.
[١] المرأة إما أن تعلم حين الزوال بطروء الحيض عليها بعد مضي مقدار أربع ركعات ، وإما أن تجهل ذلك فيفاجئها الحيض في الوقت المذكور فان علمت ذلك فلا إشكال في وجوب أداء خصوص الظهر بناء على الاختصاص ، لدخول وقتها ، وعدم دخول وقت العصر إلا في حال الحيض. وكذا على الاشتراك لو بني على اعتبار الترتيب في العصر ، فإنه حينئذ لا يجب فعل العصر لعدم صحتها لفقد الشرط. أما بناء على سقوط اعتباره فيها لقصور أدلة اعتباره عن شمول الفرض ، أو لقاعدة الميسور ، فيقع التزاحم بين الفريضتين فيحتمل التخيير بينهما ، ويحتمل تعين الظهر لاحتمال أهميتها ، ولا سيما لو كان المستند في عدم اعتبار الترتيب قاعدة الميسور ،