بالسجود على الطين [١] ، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية. وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها [٢]. ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد [٣].
( مسألة ٢٥ ) : إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومياً للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد [٤]
______________________________________________________
[١] بلا إشكال كما في الجواهر ، ويفهم من موثق عمار السابق. [٢] لكونه معدوداً من توابع الجبهة ، حائلا بينها وبين الأرض ، فلا يصدق السجود على الأرض. فتأمل.
[٣] لقاعدة الميسور التي يظهر منهم التسالم على العمل بها في أمثال المقام إلا أن يقوم دليل على البدلية ، وهو في مثل الفرض مفقود ، وموثق عمار السابق ونحوه مورده المسألة الآتية وهي ما إذا كان مكان المصلي فيه الطين لا مسجده فقط. ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره غير واحد في هذا المقام من قولهم : « لا يجوز السجود على الوحل لعدم تمكن الجبهة فإن اضطر أومأ ». فإن إطلاقه شامل لهذه المسألة مع أنها غير مشمولة لنصوص الإيماء. نعم في محكي نهاية الأحكام : « إن أمن من التلطيخ فالوجه وجوب إلصاق الجبهة به إذا لم يتمكن من الاعتماد عليه ». وهو في محله.
[٤] كما ذكر جماعة كثيرة ، لموثق عمار وصحيح هشام السابقين. ومقتضى الجمود على قول السائل « لا يقدر .. » وإن كان هو عدم القدرة عقلا ـ ولو لعدم القدرة على الاعتماد على المسجد وتمكين الجبهة منه ـ