كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضر الحركة التبعية بتحركهما [١] وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار.
( مسألة ٢٥ ) : لا تجوز الصلاة على صبرة [٢] الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار. وكذا ما كان مثلها.
______________________________________________________
وجوازه له. وكذا ما في خبر ابن سنان : « أيصلي الرجل شيئاً من المفروض راكباً؟ قال (ع) : لا ، إلا من ضرورة » (١) ، لا يراد منه ذلك أيضاً. ويشهد له ما ورد في جواز النافلة على الدابة والفريضة عند الضرورة من الثلج والوحل والماء والمطر وغير ذلك (٢) ، فإنه صريح في الجواز على النحو الممكن وإن كانت ناقصة ، ولو لم يكن إلا غلبة وقوعها ناقصة لكفى بها قرينة على ما ذكر. وليس ذلك من الانصراف للغلبة كي يقال : إن التحقيق عدم كون الغلبة موجبة للانصراف المعتد به في رفع اليد عن الإطلاق بل هو من أجل أن الغلبة موجبة لتنزيل السؤال والجواب على كون الجهة المسؤول عنها هو صحة الصلاة من أجل النقص الوارد عليها من جهة الركوب على ما هو المتعارف ، وصرفها عن مقتضى الجمود عليها من الحمل على مانعية الكون على الدابة من حيث هو مع استيفاء تمام الواجبات فيها سائرة كانت أو واقفة.
[١] كما نص عليه غير واحد ، لعدم الدليل عليه ، حيث أنها لا تنافي الاطمئنان المعتبر نصاً وإجماعاً.
[٢] مع عدم الاستقرار وجهه ظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب القبلة حديث : ٤.
(٢) راجع الوسائل باب : ١٤ من أبواب القبلة.