إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب [١] ، وإذا بقي أقل قدم العشاء [٢]. ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد ، والظاهر أنها حينئذ أداء [٣] ، وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء.
( مسألة ٥ ) : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة [٤]. ويجوز العكس ، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثمَّ تبين له في الأثناء أنه صلاها ، لا يجوز له العدول إلى العصر. بل يقطع ويشرع في العصر. بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ، ثمَّ تذكر أنه ما صلى الظهر ، فإنه يعدل إليها.
______________________________________________________
[١] لما تقدم في أول المسألة.
[٢] لأن فعل المغرب يوجب تفويت العشاء بالمرة ، ولا يكون مقدمة لها ، كي يجري فيه ما سبق.
[٣] هذا مبني على ما سبق من أن اختصاص الآخر باللاحقة يختص بصورة عدم أدائها ، ومع أدائها بوجه صحيح يكون الوقت مشتركاً بينهما فمع أداء العشاء في الفرض ، يكون مقدار الركعة وقتاً للمغرب ، فتجب المبادرة إلى فعلها فيه أداء. ومنه يظهر أنه لم يتضح الوجه فيما قد يظهر من العبارة من جزمه بوجوب المبادرة إلى المغرب في الفرض وعدم جزمه بكونها أداء.
[٤] لأن صحة العدول مطلقاً على خلاف القاعدة ، لأن في انقلاب الصلاة المأتي بها لأمرها إلى صلاة أخرى غير منوية ، ولا نوى أمرها ، مخالفة لما دل على اعتبار نية الفعل عن أمره في العبادات ، فاذا دل عليه دليل في مورد وجب الاقتصار عليه ، والرجوع في غيره إلى القاعدة المقتضية