في تلك الحالة بجمعة أو بنحو آخر ولو بيده على اشكال في الستر بها [١].
( مسألة ١٦ ) : الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر [٢] ، ولو كان بيده ، أو يد زوجته ، أو أمته. كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين [٣] وأما الستر الصلاتي : فلا يكفي فيه ذلك [٤] ولو حال الاضطرار بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار. نعم يجزئ حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه وأما الستر بالورق والحشيش : فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار. وكذا يجزئ مثل القطن والصوف غير المنسوجين ، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة.
______________________________________________________
[١] ينشأ من ظهور النص والفتوى في اعتبار التستر بما هو خارج عن المصلي. ومن أن المتيقن اعتبار التستر بالخارج في الجملة ، أما وجوب استقلاله في الستر به فمما لا دليل عليه ، والأصل البراءة. واستقرب في محكي الذكرى البطلان. وظاهر محكي نهاية الأحكام : الصحة. وهو الأقوى. ولذا لا يظن الاشكال من أحد في الاكتفاء بوضع خرقة فوق القبل إذا كان مستوراً من الجانبين بالفخذين ، ولا يتوقف حصول التستر الواجب على لفه بالخرقة.
[٢] هذا مما لا إشكال فيه بأقل تأمل في أدلته.
[٣] كما في النص.
[٤] بلا خلاف ولا إشكال ، لما يظهر من النصوص من اعتبار