( مسألة ١٢ ) : يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة.
( مسألة ١٣ ) : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها [١].
( مسألة ١٤ ) : يجوز السجود على الثمار غير المأكولة [٢] أصلا كالحنظل ونحوه.
______________________________________________________
وإن كان يقتضيه ، إلا أنه يقتضي أيضاً الاكتفاء بالواحد والاثنين من الناس ، اللهم إلا أن يدعى الانصراف عن مثله ، ولا سيما مع ندرة ما لا يكون كذلك من النباتات. فتأمل جيداً.
[١] لأن الظاهر مما أكل ـ ولو بقرينة ما دل على النهي عن السجود على كدس الحنطة والشعير والطعام ونحوه ـ أعم مما كان يحتاج في أكله إلى علاج بالطبخ والنضج بالنار أو بالشمس أولا.
[٢] كما يقتضيه النص والإجماع المتقدمان. نعم في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : أسجد على الزفت ـ يعني : القير ـ؟ فقال (ع) : لا ، ولا على الثوب الكرفس ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرياش » (١). وصحيح ابن مسلم : « لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة » (٢). ونحوهما المرسل عن تحف العقول (٣). وإطلاق الثمرة فيها وإن كان يقتضي عموم الحكم لغير المأكول يجب تقييده بالمأكول للإجماع.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١١.