وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
( مسألة ٣٠ ) : لا بأس بعصابة الجروح والقروح ، وخرق الجبيرة ، وحفيظة ، المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير [١].
( مسألة ٣١ ) : يجوز لبس الحرير لمن كان قملا [٢]
______________________________________________________
بالضعف ، لإسناد الراوي إلى ما وجده في كتاب لم يسمعه من محدث. لكن الطعن كما ترى : وبالجملة : الصحاح المذكورة لم يتحقق لنا إعراض موهن لها ، فالعمل بها متعين.
نعم قد عرفت. أن موردها القز ، وعدم الفصل بينه وبين الإبريسم غير ثابت ، والرواية الدالة على مساواتهما ضعيفة ، فالتعدي إلى الإبريسم غير ظاهر. اللهم إلا أن يكون الجواز فيه مقتضى الأصل بناء على اختصاص أدلة المنع بالمنسوج. أو لدعوى عدم صدق اللباس على الحشو. نظير ما في المسألة الآتية ، فتأمل.
[١] كما نص على ذلك في الجواهر ، لعدم صدق اللبس في جميع ذلك ، وقد عرفت أنه بالخصوص موضوع الحرمة.
[٢] كما عن المنتهى ، وفي الذكرى وجامع المقاصد وغيرها. قال في جامع المقاصد : « لما روي أن النبي (ص) رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لما شكوا اليه القمل ». وفي الذكرى : رواها عن صحيح مسلم عن أنس (١). وعن الفقيه : « لم يطلق النبي (ص) لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف
__________________
(١) الذكرى المسألة الخامسة من الأمر الثالث من فصل الساتر. وورد في صحيح مسلم ج : ٦ الباب الثاني من كتاب اللباس.