______________________________________________________
لما عرفت من إمكان دعوى اختصاص دليل المانعية بالمحرم بالخصوص. وصحيح الحسين بن سعيد : « قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا عليهالسلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز. فكتب اليه ـ وقرأته ـ : لا بأس بالصلاة فيه » (١). وقريب منه خبر سفيان ابن السمط (٢). ومصحح إبراهيم بن مهزيار : « كتبت إلى أبي محمد (ع) : الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزاً هل يصلي فيه؟ فكتب (ع) : نعم لا بأس به » (٣) وهذه النصوص وإن كان موردها القز ، لكن بعدم الفصل ، وبما دل على أنه والإبريسم سواء ثبت الحكم في الإبريسم. وما في المعتبر عن الصدوق من حمل القز على قز الماعز لا قز الإبريسم خلاف الظاهر.
وعن الفقيه ، وفي المعتبر ، وعن المنتهى والتذكرة والدروس وجامع المقاصد والروض والمسالك وغيرها : المنع. لعموم النهي عن لبس الحرير. اللهم إلا أن يستشكل في صدق الحرير على غير المنسوج. ولأنه سرف. إلا أنه لو تمَّ لا يقتضي حرمة اللباس بعد التحشية ، ولو سلم فلا يصلح لمعارضة النصوص المذكورة. اللهم إلا أن يكون إعراض المشهور مسقطاً لها عن الحجية ، بل لا يعرف القول بمضمونها إلى زمان الذكرى وإن حكى فيها عن الصدوق أنه روى مصحح إبراهيم وأورده بصيغة الجزم ، إذ لا يجدي ذلك بعد حمله القز على قز الماعز ، كما تقدمت حكايته عنه في المعتبر. لكن هذا المقدار غير كاف في ثبوت الوهن ، فإنه لم يعرف القول بخلافها من القدماء ، والمحقق في المعتبر لم يتعرض لغير مصحح إبراهيم ، وطعن فيه
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.