في الطواف [١]. ويجب استقبال عينها [٢] ، لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد.
______________________________________________________
على النقل الذي ادعاه من طريق الأصحاب. قال في المدارك : « وما ادعاه من النقل لم أقف عليه من طرق الأصحاب ». وفي كشف اللثام قال : « وما حكاه إنما رأيناه في كتب العامة وتخالفه أخبارنا » ، ثمَّ ذكر صحيح معاوية بن عمار المتقدم وغيره.
[١] لعدم الملازمة بين الطواف وما نحن فيه.
[٢] كما عن السيد ، وابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس ، والمحقق في النافع. ونسب إلى المتأخرين بل إلى الأكثر والمشهور. وكلام أكثرهم وإن كان : « الكعبة قبلة القريب وجهتها قبلة البعيد » ، لكن مرادهم من الجهة ما سيأتي ، فيرجع الى أنها قبلة مطلقاً. ويشهد له النصوص المستفيضة بل المتواترة التي عقد لها في الوسائل باباً وإن لم يستوفها فيه (١). فراجعه. وفي حاشية المدارك : « إن كون الكعبة قبلة من ضروريات الدين والمذهب حتى أن الإقرار به يلقن الأموات فضلا عن الأحياء كالإقرار بالله تعالى ». ونحوها غيرها. وفي الجواهر : « يعرفه الخارج عن الإسلام فضلا عن أهله ».
ومع ذلك حكي عن الشيخين وجماعة من القدماء وبعض المتأخرين : أن الكعبة قبلة لمن في المسجد ، وهو قبلة لمن في الحرم ، وهو قبلة لمن خرج عنه. وفي الشرائع : انه الأظهر. وفي الذكرى : نسبه الى أكثر الأصحاب. وعن الخلاف : الإجماع عليه. واستدل له ـ مضافاً الى الإجماع المذكور ، وما عن مجمع البيان من نسبته إلى أصحابنا ـ بمرسل
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب القبلة حديث : ١.