ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص [١]
______________________________________________________
ذيله : « ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلا من عذر أو علة » إذ لا ريب في كونه من قبيل الصغرى لا من قبيل الاستثناء ، وحينئذ يتعين حمل : « لا ينبغي » فيه على الكراهة. وكذا قوله (ع) في ذيله « وليس لأحد .. » فيكون الصحيح المذكور قرينة على إرادة بيان الوقت الأول الأفضل في المصحح. وكذا موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل إذا غلبت عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس » (١) ، لا أقل من وجوب الحمل على ذلك ، ولو بقرينة إطلاق رواية زرارة وعبيد ، وبقرينة وجود مثل هذا التعبير في بقية الصلوات. فتأمل جيداً.
ثمَّ إن الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف ظاهر في أن الفجر الذي هو أول وقت الصبح هو الفجر الصادق ، كما تدل عليه النصوص الآتية إن شاء الله في التمييز بينه وبين الكاذب.
[١] كما عن الأكثر ، أو أكثر أهل العلم ، أو المشهور ، أو عليه المعظم على اختلاف عبارات النسبة. وعن المنتهى : الإجماع عليه. ومستنده غير واضح كما عن المسالك والروض والذخيرة. وعن الروضة : « لا شاهد له ». بل قد يقال : إن النصوص الدالة على أن وقتها حين تزول الشمس تشهد بخلافه ، كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) : « قال : إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة ، فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى ، والجمعة مما ضيق فيها فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها » (٢). ونحوه صحيح زرارة (٣) ، وصحيح ابن مسكان
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب المواقيت حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٣.