( مسألة ١١ ) : إذا بدت العورة كلا أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة [١] ، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحت [٢] أيضاً ، وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام ، خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به.
______________________________________________________
وعن المختلف : « للمانع أن يمنعه ، والرواية بالاشتراط غير مسندة من طرقنا ». لكن عن كشف اللثام : « إن الخبر يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامة ». وفي الجواهر : « قد تمنع دلالة ذلك على اعتبار الستر فيه للرجل والمرأة على حسب اعتباره في الصلاة ، ضرورة أعمية النهي عن العراء منه .. اللهم إلا أن يقال : إن المراد من العراء ستر العورة للإجماع ـ في الظاهر ـ على صحة طواف الرجل عارياً مع ستر العورة ». وتمام الكلام فيه موكول إلى محله.
[١] يعني : مع الجهل الى الفراغ أو الى حصول التستر له من باب الاتفاق ، والظاهر أنه لا إشكال فيه ولا خلاف ، إلا ما يحكى عن ابن الجنيد (ره) حيث قال : « لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط ». ويدل عليه صحيح ابن جعفر (ع) : « عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال (ع) : لا إعادة عليه وقد تمت صلاته » (١).
[٢] أما وجوب المبادرة : فالظاهر أنه من القطعيات ، وإن كانت استفادته من الأدلة موقوفة على شرطية التستر في جميع الأكوان الصلاتية ، التي لا يخلو إثباتها بالأدلة اللفظية من تأمل ـ كما أشرنا إليه فيما لو أعتقت
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.