سبعين صلاة. ( الثالث عشر ) : ستر ما بين السرة والركبة. ( الرابع عشر ) : لبس المرأة قلادتها.
فصل في مكان المصلى
والمراد به ما استقر عليه [١] ولو بوسائط ، وما شغله
______________________________________________________
فصل في مكانه المصلى
[١] حكي عن جماعة ـ منهم فخر الدين وجامع المقاصد والأردبيلي ـ التصريح بأن المكان في عرف الفقهاء مشترك بين معنيين : أحدهما باعتبار إباحته ، والآخر باعتبار طهارته. قال في جامع المقاصد : « ومن شروط الصلاة المكان المخصوص بالاتفاق ، ويراد به باعتبار إباحة الصلاة فيه وعدمها : الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه بوسائط ، وباعتبار اشتراط طهارته وعدمه ما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى. والشارح الفاضل ولد المصنف عرف المكان باعتبار الأول في نظر الفقهاء بأنه ما يستقر عليه المصلي ولو بوسائط ، وما يلاقي بدنه وثيابه ، وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة ، كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره ». وأورد عليه فيما عن جامع المقاصد والروض والمدارك وغيرها بأنه يقتضي بطلان صلاة ملاصق الحائط المغصوب كما في المدارك ، وكذا واضع الثوب المغصوب