______________________________________________________
الذي لا هواء له بين الركبتين والجبهة ، إذ الأول مما يلاقي بدنه ، والثاني مما يتخلل بين مواضع الملاقاة. ولأجل ذلك عدل الجماعة عن تعريفه بذلك إلى تعريفه بأنه الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه ولو بوسائط الراجع إليه تعريف المتن. وفيه : أن الاشكال الأول غير ظاهر ، لأن المراد من اسم الموصول في التعريف المكان بما له من المفهوم العرفي ، وهو لا ينطبق على الجدار الملاصق لبدن المصلي. وكان الأولى إبدال الاشكال المذكور بأن لازمه صحة الصلاة في الفضاء المغصوب إذا كان القرار مباحاً مع المقدار الذي يتخلل بين مواضع الملاقاة.
ثمَّ إنه قد استشكل في التعريف الثاني في جامع المقاصد بأن لازمه صحة الصلاة تحت السقف والخيمة المغصوبين ونحوهما. وأجاب بأن الفساد لو سلم ليس لعدم إباحة المكان ، بل لأنه تصرف في المغصوب. أقول : سيأتي إن شاء الله منع صدق التصرف في الخيمة بالصلاة تحتها ، وكذا السقف ، وعدم بطلان الصلاة على سطح الجدار إذا كان في أساسه حجر مغصوب ، لعدم صدق التصرف فيه. فالتعريف المذكور أيضاً لا يخلو عن إشكال.
هذا وعن الإيضاح وفي المدارك تعريفه باعتبار الطهارة بما يلاقي بدنه وثوبه. وربما فسر بما يكون مسقط كل البدن ، أو بما هو مسقط أعضاء السجود.
وحيث أن لفظ المكان لم يقع في لسان دليل معتبر في المقامين ـ أعني شرطي الإباحة والطهارة ـ فلا يهم التعرض لتحقيق مفهومه ومعناه ، وذكره في معاقد الإجماعات على اشتراط الإباحة لا يقتضي ذلك أيضاً ، للعلم بأن مراد المجمعين منه ما يكون التصرف فيه متحداً مع الصلاة ، ولو بلحاظ بعض أجزائها ، بحيث يكون تحريمه تحريماً لها. فالعمدة حينئذ تشخيص