بل وكذا الخنثى المشكل [١].
______________________________________________________
إلا في الإحرام » (١) ، فإن استثناء الإحرام قرينة على إرادة الأعم من التكليف والوضع في المستثنى منه ، ولا يقدح إرساله ، لانجباره بالعمل ، ولأن المرسل من أصحاب الإجماع ، وفي السند أحمد بن محمد الظاهر في ابن عيسى الأشعري. فتأمل. ولعله مثله موثق سماعة : « لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحر والبرد فلا بأس » (٢) ، فإنه لا يبعد أن يراد ما عدا حال الإحرام من سائر الأحوال. وبينها وبين إطلاق أدلة المانعية وإن كان هو العموم من وجه ، لكنهما مرجحان عليهما بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ، وبما ربما قيل من الإطلاق المقامي لأدلة جواز اللبس المشار إليها آنفاً ، ولا سيما بملاحظة ما ورد في بعض النصوص من السؤال عن خصوص الرجال. إذ الظاهر أنه لوضوح حكم النساء ، ووضوح المانعية بعيد جداً ، فيتعين وضوح عدمها. مع أنه لو بني على التساقط فالمرجع أصالة عدم المانعية كما عرفت. وبالجملة : التأمل في نصوص الباب يشرف بالفقيه على القطع بالجواز. فتأمل جيداً.
[١] يعني : يجوز لبسها للحرير ، وتصح صلاتها فيه ، كما اختاره في الجواهر ، معللا للأول بأصالة براءة الذمة ، وللثاني بصدق الامتثال وعدم العلم بالفساد. وعن التذكرة : المنع تغليباً لجانب الحرمة. وفي المستند : جواز اللبس ، لاختصاص المنع بالرجال إجماعاً نصاً وفتوى ، ولا تصح صلاته فيه ، لإطلاقات المنع خرجت النساء فيبقى الباقي.
أقول : لأجل أن المستفاد من الكتاب والسنة أن الخنثى ليست قسماً
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.