وأما مع التفريق فلا يسقط [١]. ( الثاني ) : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر [٢] لا مع التفريق.
______________________________________________________
في عدم السقوط الجمع في غير محل استحبابه ». وما ذكره في محله. فلاحظ.
[١] لإطلاق دليل المشروعية من دون مقيد من نص أو إجماع ، ويشهد له ـ بناء على منافاة النافلة للجمع ـ خبر زريق المروي في الوسائل عن مجالس الشيخ (ره) عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : وربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار وبعد ذلك ست ركعات أخر وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين فما يفرغ إلا مع الزوال ثمَّ يقيم للصلاة فيصلي الظهر ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ثمَّ يؤذن ويصلي ركعتين ثمَّ يقيم ويصلي العصر » (١). لكن الخبر ضعيف السند ، ومتضمن لمشروعية تقديم أذان الظهر على الزوال.
[٢] بلا خلاف ظاهر ، بل عن جماعة كثيرة : دعوى الإجماع صريحاً وظاهراً عليه. ويشهد له صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثمَّ يصلي ثمَّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة » (٢) ، ومرسل الفقيه : « إن رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بـ ( جمع ) بأذان واحد وإقامتين » (٣). ومقتضى إطلاق الصحيح عدم الفرق بين عرفة وغيرها من المواضع ، لظهوره في كون موضوع السقوط هو يوم عرفة ، لكن عن ظاهر السرائر
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.