أيضاً ، فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب [١] والفضة والعقيق والفيروزج والقير [٢] والزفت
______________________________________________________
فكتب (ع) : يجوز » (١) ، وصحيح صفوان الجمال : « رأيت أبا عبد الله عليهالسلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء » (٢) وصحيح جميل عنه (ع) : « أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة » (٣) بناء على ظهوره في الكراهة المصطلحة ، بل بناء على مفهوم الوصف يدل على جواز السجود على غير المكتوب وإن حملت الكراهة فيه على الحرمة. وسيجيء إن شاء الله بقية الكلام فيه.
[١] حيث عرفت اتفاق النص والفتوى على عدم جواز السجود على ما ليس بأرض ولا ما أنبتت الأرض تعرف عدم جواز السجود على المعادن التي لا يصدق عليها الأرض ولا ما أنبتته ، مثل الأمور المذكورة في المتن. أما ما كان من المعدن يصدق عليه اسم الأرض فلا ينبغي التأمل في جواز السجود عليه ، إذ لم يؤخذ في الدليل مفهوم المعدن موضوعاً لعدم جواز السجود كي يدور المنع مدار صدقه ، أو يحسن التعرض لتحقيق مفهومه كما صنعه جماعة ، فلاحظ ،
[٢] عن المدارك نسبة المنع فيه إلى قطع الأصحاب ، وعن البحار : أنه المشهور ، بل لا يظهر فيه مخالف. ويشهد له ـ مضافاً إلى ما دل على عدم جواز السجود على غير الأرض ـ صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « قلت له : أيسجد على الزفت يعني : القير؟ قال (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٣.