إلا مع الضرورة [١] لبرد أو مرض ، وفي حال الحرب [٢] وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضاً [٣] ،
______________________________________________________
الرجل الحرير والديباج إلا في حال الحرب » (١). ونحوه في المنع غيره.
[١] إجماعاً حكي عن جماعة كثيرة. ويقتضيه قولهم (ع) : « ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » (٢) ، وقولهم (ع) : « وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر اليه » (٣) ، وحديث رفع التسعة المشهور ومنها الاضطرار (٤). ولو أريد من الاضطرار ما ترتفع به القدرة عقلا كفى حكم العقل بقبح التكليف. كما هو ظاهر.
[٢] إجماعاً كما عن جماعة كثيرة أيضاً ، ويشهد له مرسل ابن بكير المتقدم ، وموثق سماعة : « عن لباس الحرير والديباج. فقال (ع) : أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل » (٥). ونحوهما غيرهما.
[٣] أما في الضرورة : فالظاهر أنه لا إشكال فيه ، لأن الصلاة لا تسقط حينئذ قطعاً ، وسيأتي التعرض له في المسألة الثامنة والثلاثين. وأما في حال الحرب : فهو المعروف ، بل حكي الإجماع على عدم الفصل بين الجوازين. ودليله غير ظاهر ، إذ النصوص المتضمنة لاستثناء الحرب ظاهرة في الحكم التكليفي. ( وما في الجواهر ) من عمومها للوضعي المقدم على عموم المانعية ـ وإن كان بينهما العموم من وجه ـ بفهم الأصحاب ، ومناسبة التخفيف. ( في غير محله ) ، فالبناء على نفي المانعية
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٣.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٦ و ٧.
(٤) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ١ و ٣.
(٥) الوسائل باب : ١٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.