والنورة والجص المطبوخين [١]. وقبل الطبخ لا بأس به.
( مسألة ٢ ) : لا يجوز السجود على البلور والزجاجة [٢]
______________________________________________________
جواز السجود عليه ، وعن التنقيح. الميل اليه ، وعن البحار : أنهم لم ينقلوا فيه خلافاً. والكلام فيه هو الكلام في الخزف.
[١] المحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط : التصريح بجواز السجود على الجص. وعن جماعة من متأخري المتأخرين : الميل اليه. ويقتضيه صحيح الحسن ابن محبوب : « سأل أبا الحسن (ع) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمَّ يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب اليه بخطه : إن الماء والنار قد طهراه » (١) ، فإن السؤال يظهر منه المفروغية عن جواز السجود على الجص في نفسه ، وإنما كان الاشكال من السائل من جهة شبهة النجاسة ، فقوله (ع) : « إن الماء .. » ـ مهما كانت المناقشة فيه ـ ظاهر في تقرير السائل على اعتقاده من جواز السجود عليه في نفسه ، وفي رفع إشكاله فيه من جهة شبهة النجاسة. مع أن فيما دل على جواز السجود على الأرض كفاية ، لصدقها عليه كصدقها على الخزف والآجر ، بل هنا أظهر. وكذلك الكلام في النورة. نعم في خبر محمد بن عمرو بن سعيد (٢) النهي عن السجود على الصاروج وهو ـ كما عن الكاشاني ـ النورة بإخلاطها. وفي الذكرى : أنه يستلزم المنع من النورة بطريق أولى. وفيه : أنه يتوقف على كون الأخلاط أجزاء أرضية وهو غير ثابت ، بل الظاهر أن ما يسمى في زماننا بالصاروج من جملة أجزائه الرماد.
[٢] لخروجهما عن مفهوم الأرض عرفاً. مضافاً في الثاني إلى صحيح
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.
(٢) تقدم في صفحة ٤٩٠.