( مسألة ١٥ ) : لا بأس بالسجود على التنباك [١].
( مسألة ١٦ ) : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء [٢].
( مسألة ١٧ ) : يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [٣]. وكذا الثوب المتخذ من الخوص [٤].
______________________________________________________
[١] لعدم كونه من المأكول والملبوس.
[٢] لعدم كونه من نبات الأرض وظاهر النصوص المتقدمة اعتبار أن يكون على الأرض أو نباتها. وما في بعض النصوص من إطلاق النبات ـ كصحيح ابن مسلم المتقدم في الثمرة ، وخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (ع) : « أن رجلا أتى أبا جعفر (ع) وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات. قال (ع) نعم » (١) ـ مقيد بنصوص الحصر في الأرض ونباتها ، ولا سيما مع غلبة كون النبات الذي يسأل عن السجود عليه من نبات الأرض.
[٣] للإشكال في عموم اللباس الممنوع من السجود عليه لمثل القبقاب. بل المنع أشبه وإن كان متعارفاً في لباس الرجل ، إذ هو أشبه بالموطوء لا بالملبوس. ومثل القبقاب القلادة والسوار والخلخال من الخشب فان ذلك ليس منصرف اللبس المانع كما لا يخفى. مع أنه بناء على ما استظهرناه من اعتبار الاستعداد لا إشكال ، لفقد ذلك في الخشب.
[٤] صدق اللبس على قلنسوة الخوص وثوبه ليس فيه الاشكال المتقدم في القبقاب فهما أولى منه بالمنع ، فعلى ما ذكرنا من اعتبار الاستعداد الذاتي
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث. ١٠.