( مسألة ٧ ) : لو أذن منفرداً وأقام ثمَّ بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما [١].
( مسألة ٨ ) : لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة [٢] ، بخلاف الأذان. نعم يستحب فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة [٣].
______________________________________________________
[١] على المشهور كما عن غير واحد ، لموثق عمار المتقدم عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال (ع) : لا ولكن يؤذن ويقيم » (١). ونوقش فيه : تارة : بضعف السند ، لاشتماله على الفطحية ، وأخرى : بمعارضته برواية أبي مريم المتقدمة في سماع الأذان ، المتضمنة لاجتزاء إمام الجماعة بسماع الأذان من غير أحد المأمومين. ويدفع الاولى : أن التحقيق حجية خبر الثقة وإن كان فطحياً. مع أن الضعف ـ لو تمَّ ـ منجبر بالعمل. والثانية : بإمكان أن يكون الاكتفاء بالسماع كان من جهة نية الجماعة ، وليس في الخبر دلالة على الاجتزاء بالسماع مطلقاً ولو لم يكن قاصداً للجماعة حال السماع ، كما أشار الى ذلك في محكي الذكرى.
[٢] تقدم الكلام فيه في المسألة السادسة. لكنه أجاز البناء في الإقامة هناك ، وهنا جزم بالإعادة. والفرق بين المسألتين غير ظاهر. فتأمل.
[٣] قال في الشرائع في المسألة الاولى : « من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثمَّ استيقظ يستحب له استئنافه ويجوز البناء ». وقال في المسألة التاسعة : « من أحدث في أثناء الأذان والإقامة تطهر وبنى ، والأفضل أن
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.